للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: لو جعلناها طلقة بائنة لأغلقنا عليه الرجعة وهذا ما نفاه الحديث (١).

الرد من وجهين:

الأول: المراد بالإغلاق هو إغلاق الاختيار كطلاق المكره (٢).

الثاني: طلاق المدخول بها ثلاثًا مفرقة يقع بالإجماع وفيه إغلاق فلا رجعة إلا بعد زوج (٣).

الدليل الثامن: الطلقة الواحدة في المدخول بها من غير عوض رجعية فلا تخرج عن ذلك بوصفها بائن ونحوها (٤).

الدليل التاسع: إذا وصَفَ الزوج الطلقة بما لا تتصف به، تلغو الصفة، كما لو قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك (٥).

الدليل العاشر: لا تعرف الطلقة البائنة عند السلف قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا متقدمًا، إن نوى واحدة تكون بائنًا (٦).

الدليل الحادي عشر: الرجعة لا تنقطع بالقطع، ولا بلفظة، وإنما تنقطع بالعوض، وعدم العدة، واستيفاء العدد (٧).


(١) انظر: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص: ٣٦).
(٢) انظر: «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٢٨)، و «معالم السنن» (٣/ ٢٠٩)، و «المغْرِب» (ص: ٣٤٣).
(٣) انظر: (ص: ٦٧٢).
(٤) انظر: «معونة أولي النهى» (٩/ ٣٩٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦١).
(٥) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٥٢).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٤).
(٧) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ٧١).

<<  <   >  >>