وجه الاستدلال: لو جعلناها طلقة بائنة لأغلقنا عليه الرجعة وهذا ما نفاه الحديث (١).
الرد من وجهين:
الأول: المراد بالإغلاق هو إغلاق الاختيار كطلاق المكره (٢).
الثاني: طلاق المدخول بها ثلاثًا مفرقة يقع بالإجماع وفيه إغلاق فلا رجعة إلا بعد زوج (٣).
الدليل الثامن: الطلقة الواحدة في المدخول بها من غير عوض رجعية فلا تخرج عن ذلك بوصفها بائن ونحوها (٤).
الدليل التاسع: إذا وصَفَ الزوج الطلقة بما لا تتصف به، تلغو الصفة، كما لو قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك (٥).
الدليل العاشر: لا تعرف الطلقة البائنة عند السلف قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا متقدمًا، إن نوى واحدة تكون بائنًا (٦).
الدليل الحادي عشر: الرجعة لا تنقطع بالقطع، ولا بلفظة، وإنما تنقطع بالعوض، وعدم العدة، واستيفاء العدد (٧).
(١) انظر: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص: ٣٦).(٢) انظر: «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٢٨)، و «معالم السنن» (٣/ ٢٠٩)، و «المغْرِب» (ص: ٣٤٣).(٣) انظر: (ص: ٦٧٢).(٤) انظر: «معونة أولي النهى» (٩/ ٣٩٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦١).(٥) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٥٢).(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٤).(٧) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ٧١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.