وجه الاستدلال: لو جعلناها طلقة بائنة لأغلقنا عليه الرجعة وهذا ما نفاه الحديث (١).
الرد من وجهين:
الأول: المراد بالإغلاق هو إغلاق الاختيار كطلاق المكره (٢).
الثاني: طلاق المدخول بها ثلاثًا مفرقة يقع بالإجماع وفيه إغلاق فلا رجعة إلا بعد زوج (٣).
الدليل الثامن: الطلقة الواحدة في المدخول بها من غير عوض رجعية فلا تخرج عن ذلك بوصفها بائن ونحوها (٤).
الدليل التاسع: إذا وصَفَ الزوج الطلقة بما لا تتصف به، تلغو الصفة، كما لو قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك (٥).
الدليل العاشر: لا تعرف الطلقة البائنة عند السلف قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا متقدمًا، إن نوى واحدة تكون بائنًا (٦).
الدليل الحادي عشر: الرجعة لا تنقطع بالقطع، ولا بلفظة، وإنما تنقطع بالعوض، وعدم العدة، واستيفاء العدد (٧).
(١) انظر: «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص: ٣٦).(٢) انظر: «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٢٨)، و «معالم السنن» (٣/ ٢٠٩)، و «المغْرِب» (ص: ٣٤٣).(٣) انظر: (ص: ٦٧٢).(٤) انظر: «معونة أولي النهى» (٩/ ٣٩٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦١).(٥) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٥٢).(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٤).(٧) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute