الدليل الثاني عشر: وقوع الطلاق مع قيام العدة من غير عوض، ولا استيفاء عدد؛ فإنَّه يستعقب سلطان الرجعة لا محالة كالإرث لا يسقط لو أسقطه الوارث قبل ملكه (١).
الدليل الثالث عشر: لو حرَّم عقدَ النكاح على مطلقته من غير استيفاء عدد لم يحرم فكذلك الطلاق (٢).
الدليل الرابع عشر: لم يلفظ بالثلاث، فوجب أن يكون الطلاق رجعيًا؛ لأنَّ الطلقة الواحدة لا تبين بها المرأة المدخول بها إلا بخلع يأخذه منها (٣).
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الطلقة البائنة تقع طلقة رجعية فكون الطلقة رجعية أو بائنة هذا حكم شرعي مرده إلى الشرع لا إلى الخلق، والله أعلم.