للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني عشر: وقوع الطلاق مع قيام العدة من غير عوض، ولا استيفاء عدد؛ فإنَّه يستعقب سلطان الرجعة لا محالة كالإرث لا يسقط لو أسقطه الوارث قبل ملكه (١).

الدليل الثالث عشر: لو حرَّم عقدَ النكاح على مطلقته من غير استيفاء عدد لم يحرم فكذلك الطلاق (٢).

الدليل الرابع عشر: لم يلفظ بالثلاث، فوجب أن يكون الطلاق رجعيًا؛ لأنَّ الطلقة الواحدة لا تبين بها المرأة المدخول بها إلا بخلع يأخذه منها (٣).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ الطلقة البائنة تقع طلقة رجعية فكون الطلقة رجعية أو بائنة هذا حكم شرعي مرده إلى الشرع لا إلى الخلق، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ٧٠).
(٢) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ٧٠).
(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٤/ ٥٧).

<<  <   >  >>