الدليل الأول: تقدمت الأدلة في تحريم طلاق الثلاث.
الدليل الثاني: هذا الطلاق بدعة والأصل في البدعة التحريم (١).
الرد: طلاق أكثر من طلقة هل هو طلاق بدعي؟ محل خلاف.
الدليل الثالث: النكاح عقد مشروع والطلاق قطع له فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا أنَّه رخص للتأديب أو للتخليص ويحصل بالطلقة الواحدة (٢).
الرد: هل الأصل في الطلاق الحضر أو الإباحة؟ تقدم الكلام على هذه المسألة (٣).
الترجيح: تقدم ترجيح تحريم طلاق الثلاث فكذلك الطلقتان فلم يشرع الله قبل المراجعة إلا طلقة واحدة، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤٠).(٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥).(٣) انظر: (ص: ٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute