للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: تقدمت الأدلة في تحريم طلاق الثلاث.

الدليل الثاني: هذا الطلاق بدعة والأصل في البدعة التحريم (١).

الرد: طلاق أكثر من طلقة هل هو طلاق بدعي؟ محل خلاف.

الدليل الثالث: النكاح عقد مشروع والطلاق قطع له فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا أنَّه رخص للتأديب أو للتخليص ويحصل بالطلقة الواحدة (٢).

الرد: هل الأصل في الطلاق الحضر أو الإباحة؟ تقدم الكلام على هذه المسألة (٣).

الترجيح: تقدم ترجيح تحريم طلاق الثلاث فكذلك الطلقتان فلم يشرع الله قبل المراجعة إلا طلقة واحدة، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤٠).
(٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥).
(٣) انظر: (ص: ٤٢).

<<  <   >  >>