الدليل الأول: تقدمت الأدلة في تحريم طلاق الثلاث.
الدليل الثاني: هذا الطلاق بدعة والأصل في البدعة التحريم (١).
الرد: طلاق أكثر من طلقة هل هو طلاق بدعي؟ محل خلاف.
الدليل الثالث: النكاح عقد مشروع والطلاق قطع له فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا أنَّه رخص للتأديب أو للتخليص ويحصل بالطلقة الواحدة (٢).
الرد: هل الأصل في الطلاق الحضر أو الإباحة؟ تقدم الكلام على هذه المسألة (٣).
الترجيح: تقدم ترجيح تحريم طلاق الثلاث فكذلك الطلقتان فلم يشرع الله قبل المراجعة إلا طلقة واحدة، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤٠).(٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥).(٣) انظر: (ص: ٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.