للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن أن يستدل لهم إذا كان لا يعلم بما يأتي:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ] (الأحزاب: ٥).

وجه الاستدلال: إذا وقع الطلاق المعلق زمن البدعة فهو معفو عنه لأنَّه لم يقصد إيقاعه زمن البدعة.

الرد: وقوع الطلاق زمن البدعة معصية ويمكن تجنب ذلك باشتراط وقوع الطلاق زمن السنة.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ] (البقرة: ٢٢٥).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ] (البقرة: ٢٣٠).

وجه الاستدلال: هذه الآية وغيرها من الأدلة المبيحة للطلاق تدل على جواز تعليق الطلاق.

الرد: النصوص العامة في إباحة الطلاق مخصوصة بالأدلة الآتية الآمرة بالطلاق للعدة.

أمَّا إذا كان يعلم أنَّه يقع زمن البدعة فيحرم للأدلة الآتية.

<<  <   >  >>