للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: يحرم مطلقًا: فهو آثم سواء علم أنَّه يقع في زمن البدعة أو لم يعلم وهو مذهب الأحناف (١).

ويمكن أن يستدل لهم بما يأتي:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ] (النور: ٦٣).

وجه الاستدلال: من علق الطلاق في وقت يحتمل وقوعه في وقت البدعة فقد خالف الأمر فيدخل في عموم الآية.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: أمر الله طلاق النساء لعدتهن وإذا كان الطلاق المعلق يحتمل وقوعه في غير الوقت المأمور به شرعًا فلا يكون الزوج أمتثل الأمر.

الدليل الثالث: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله فتغيظ فيه رسول الله ، ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (٢).


(١) قال السرخسي في «المبسوط» (٦/ ١٨) إذا كان الرجل غائبًا عن امرأته فأراد أن يطلقها للسنة كتب إليها إذا جاءك كتابي هذا ثم حضت فطهرت فأنت طالق لجواز أن يكون قد امتد طهرها الذي جامعها فيه فلو كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق يقع الطلاق عليها في طهر جامعها فيه، وهو خلاف السنة … لأنَّ الكتاب ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا.
وقال في «فتح القدير» (٣/ ٣٢٨) يجب على الغائب إذا أراد أن يطلق أن يكتب إذا جاءك كتابي هذا وأنت طاهرة فأنت طالق، وإن كنت حائضًا فإذا طهرت فأنت طالق.
وانظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٧)، و «حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» (٣/ ٢٣).
(٢) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).

<<  <   >  >>