الأول: تغيظ النبي ﷺ من طلاق ابن عمر ﵄ في الحيض مع أنَّ الظاهر أنَّه لا يعلم الحكم فالعبرة بوقوع الطلاق زمن البدعة.
الثاني: أمر الله أن تطلق المرأة طاهرًا من غير جماع وتحرم مخالفة أمره.
الدليل الرابع: عن النعمان بن بشير ﵄ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ … »(١).
وجه الاستدلال: لا يكون الاستبرأ للدين إلا بترك ما يحتمل الحرام والحلال ومن ذلك تعليق الطلاق الذي يحتمل وقوعه زمن البدعة.
الدليل الخامس: عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ»(٢).
وجه الاستدلال: الطلاق وقت السنة واجب فإذا علق الطلاق فيجب أن يعلقه في وقت السنة فيقول مثلًا إن تزوجت عليك فأنت طالق طلقة سنية.
الدليل السادس: عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ»(٣).
وجه الاستدلال: بيع الربوي بجنسه يشترط لحله التماثل فلما كانت الصبرة تحتمل مساواة التمر المسمى كيلًا وتحتمل عدم المساواة حرم هذا البيع فكذلك الطلاق المعلق لما كان وقوعه يحتمل زمن البدعة وزمن السنة حرم.