وجه الاستدلال: بِيع ربويٌّ بمثله متفاضلًا مع الجهل بالحكم فأمر النبي ﷺ برده فلم يكن جهل الحكم مبيحًا للمحرم فكذلك لا يبيح الطلاقَ البدعيَ جَهْلُ حالِ وقت وقوعه.
الدليل الثامن: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيحرم أن يعلق الطلاق بأمر يحتمل الوقوع وقت البدعة.
الدليل التاسع: إذا كانت الرجعة تجب في طلاق الحائض المدخول بها على الصحيح (٢) لرفع المعصية فمنع المعصية قبل وقوعها أولى بالوجوب، والله أعلم.
الترجيح: الذي يترجح لي تحريم تعليق الطلاق بقول أو فعل منه أو من غيره إذا كان يعلم أو يخشى وقوعه زمن البدعة فالطلاق في زمن البدعة محرم فيجب عليه أن يشترط في الطلاق المعلق أن يكون وقت السنة، والله أعلم.