قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ» (١).
وجه الاستدلال: لا حرمة للمعتدي والزانية معتدية فلا حرمة لها فما ترتب على فعلها هدر.
الدليل الرابع: ستشرع في عدتها بعد الطلاق فلا عدة على الزانية على الصحيح.
وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل (٢).
القول الثاني: لا يجوز طلاقها مذهب الحنابلة - تخريجًا -.
الدليل الأول: تطويل العدة فتشرع في عدة الزنا ثم عدة الطلاق.
الرد من وجهين:
الأول: لا عدة للزنا فلا يصح قياسه على وطء النكاح والشبهة.
الثاني: على القول بتضررها بتطويل العدة عليها فهي التي أدخلت الضرر على نفسها.
وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل والرد عليها.
* * *
(١) رواه مسلم (١٤٠).(٢) انظر: (ص: ٤٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute