للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ» (١).

وجه الاستدلال: لا حرمة للمعتدي والزانية معتدية فلا حرمة لها فما ترتب على فعلها هدر.

الدليل الرابع: ستشرع في عدتها بعد الطلاق فلا عدة على الزانية على الصحيح.

وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل (٢).

القول الثاني: لا يجوز طلاقها مذهب الحنابلة - تخريجًا -.

الدليل الأول: تطويل العدة فتشرع في عدة الزنا ثم عدة الطلاق.

الرد من وجهين:

الأول: لا عدة للزنا فلا يصح قياسه على وطء النكاح والشبهة.

الثاني: على القول بتضررها بتطويل العدة عليها فهي التي أدخلت الضرر على نفسها.

وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل والرد عليها.

* * *


(١) رواه مسلم (١٤٠).
(٢) انظر: (ص: ٤٥١).

<<  <   >  >>