للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: العفة واجبة فإذا كان بقاء النكاح سببها فيجب بقاؤه ويحرم الطلاق.

الدليل الثالث: عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله يقول: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ» (١).

وجه الاستدلال: يحرم الطلاق إذا كان الطلاق سببًا في وقوعه في الحرام.

الدليل الرابع: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: «طَلِّقْهَا» قال: إنَّي لا أصبر عنها قال: «فَأَمْسَكَهَا» (٢).

وجه الاستدلال: أباح له النبي البقاء مع امرأة بغي حتى لا يقع في الحرام.

الجواب: من وجوه (٣).

الدليل الخامس: الاستعفاف من الزنا واجب بالإجماع (٤) فإذا كان لا يتم الاستعفاف إلا ببقاء النكاح وجب بقاء النكاح وحرم الطلاق.

الدليل السادس: حفظ الفرج واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فبقاء الزوجة في عصمته يحصنه من المحرم فيجب بقاؤها ويحرم طلاقها.


(١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).
(٢) انظر: (ص: ٩٦).
(٣) انظر: (ص: ١٠٢).
(٤) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ٣٩٥).

<<  <   >  >>