لأنَّ الشهر في حقهن قائم مقام الحيض (وحل طلاقهن عقب وطء) فلا بدعة في وقت طلاقهن.
نقد التعريف: يخرج بقوله: (لغير موطوءة) من خلا بها زوجها فيجوز طلاقها في الحيض وطلاقها بدعي عندهم.
ويدخل في قوله:(لا وطء فيها) وطء الزنا والطلاق فيه سني. فالتعريف غير جامع ولا مانع.
التعريف الثاني: طلقة لغير المدخول بها ولو في حيض وللموطوءة تفريق الثلاث في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض وأشهر في الصغيرة والآيسة والحامل ولو بعد الوطء (١).
التعريف الثالث: أن يطلقها واحدة في طهر لم يواقعها فيه ثم يطلق في الطهر الآخر واحدة ثم في الطهر الثالث واحدة فتبين (٢).
التعريف الرابع: أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار ويفرق على الأشهر فيمن لا تحيض (٣).
وهذه التعاريف عليها إيرادات ويتبين ذلك بما تقدم.
* * *
(١) «النقاية مع شرحه فتح باب العناية» (٢/ ٩١ - ٩٢). (٢) «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧١). (٣) انظر: «بداية المبتدي مع شرحه الهداية» (١/ ٢٤٧)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٢٨)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢٠)، و «ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر» (٢/ ٧).