الرد: فتور الرغبة وعدمها من المسائل النسبية فمثل هذا التعليل لا يثبت به حكم شرعي يؤثم به مطلقُ من لا تحيض بعد وطئها.
القول الثالث: تطلق عند الهلال: قال به عمر بن عبد العزيز (١) وروي عن الشعبي (٢) وإبراهيم النخعي (٣) ونسبه ابن المنذر لمكحول والزهري (٤).
الدليل: لم أقف لهم على دليل فلعلهم يعللون ذلك لضبط عدتها لأنَّها بالأشهر.
الرد: تعتد ثلاثة أشهر من حين طلاقها كما تعتد من توفي زوجها أثناء الشهر وهي حائل.
الترجيح: الذي ترجح لي جواز طلاق من لا تحيض في طهر جامعها فيه لأنَّها تبدأ عدتها من حين الطلاق فليس لها وقت يحسب من عدتها ووقت لا يحسب من عدتها فيختص الطلاق بأحدهما فهي كالحامل، والله أعلم.
* * *
(١) قال ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٥): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عمر بن عبد العزيز، قال: «كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْهِلَالِ» وإسناده صحيح. (٢) قال ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٥): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن ليث، عن الشعبي، قال: «يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الْأَهِلَّةِ» وإسناده ضعيف. ليث بن أبي سليم ضعيف. (٣) قال ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٤٥): حدثنا محمد بن فضيل، عن عبيدة، عن إبراهيم قال: «إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ فَقَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَالْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ فَلْيُطَلِّقْ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا». وإسناده ضعيف، عبيدة بن معتب الضبي ضعيف. (٤) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٤٧)، و «الإشراف» (٥/ ١٨٦). تنبيه: جاء في الإشراف فقالت طائفة طلقتان عند الأهلة … وهذا خطأ من الناسخ أو الطابع وفي الأوسط على الصواب.