للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: الحكمة من النهي محل خلاف (١).

الدليل الثامن: النهي عن طلاق التي تحيض في طهر جامع فيه خشية الحمل فيحصل الندم وهو معدوم هنا (٢).

الرد: تقدم.

القول الثاني: يجب الفصل بين وطئها وطلاقها بشهر: قال به زفر من الحنفية (٣) وأبو ثور من الشافعية (٤).

الدليل الأول: إذا كان لا يطلق من جامعها في طهرها حتى تحيض وتطهر فكذلك من لا تحيض لا يطلقها حتى يمضي شهر فالشهر قائم مقام الحيض في حق من

لا تحيض (٥).

الرد: هذا قياس مع الفارق فمن تحيض لطلاقها زمان سنة وبدعة بخلاف من

لا تحيض فيجوز طلاقها أي وقت والشهر قائم مقام الحيض في حق من لا تحيض في العدة ولا يستفاد من الفصل بين الوطء والطلاق بشهر (٦).

الدليل الثاني: تفتر رغبته بالجماع وتجدد الرغبة بزمان وهو الشهر فإذا طلق دل على عدم الرغبة (٧).


(١) انظر: (ص: ٤٦٨).
(٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٨٩)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٤)، و «الكافي في فقه ابن حنبل» (٣/ ١٦٠).
(٣) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٣)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣٥)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢١).
(٤) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ١٨٦)، و «الأوسط» (٩/ ١٤٨).
(٥) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٥).
(٦) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٤١).
(٧) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٥).

<<  <   >  >>