للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: لأنَّه فوت حقها الواجب لها (١).

الرد: ليس القسم أمرًا مستقرًا في ذمته فإذا طلقها قبل انقضاء نوبتها جاز لأنَّه

لا يجب عليه إلا ببقاء الزوجية.

القول الثاني: الجواز: والظاهر أنَّه مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).


(١) انظر: «المغني» (٨/ ١٥١)، و «المبدع» (٧/ ٢١٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٠٨).
(٢) لم أقف على نص خاص في هذه المسألة عند الأحناف لكن الذي يظهر لي أنَّه يجوز عندهم طلاق المرأة قبل أن تستوفي قسمها لأمور:
١ - لم يذكروا من الطلاق البدعي طلاق المرأة قبل قسمها.
٢ - لا ينقطع القسم بالطلاق الرجعي: فعندهم يقسم للرجعية إن قصد رجعتها وإلا فلا قسم حتى لا يؤدي إلى مسها فتطول العدة.
انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٣٨٢)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٨٢).
٣ - يباح وطء المطلقة الرجعية في عدتها عند الأحناف وهو رجعة عندهم.
انظر: «فتح القدير» (٤/ ٢٩)، و «البحر الرائق» (٤/ ٩٢)، و «الدر المختار» (٥/ ٣٩)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٦٠).
٤ - يقسم للرجعية إذا كان في نيته مراجعتها.
انظر: «بدائع الصنائع والبحر الرائق» (٤/ ٩٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٣٩).
(٣) لم أقف على نص خاص في هذه المسألة عند المالكية لكن الذي يظهر لي أنَّه يجوز عندهم طلاق المرأة قبل أن تستوفي قسمها لأمور:
١ - لم يذكروا من الطلاق البدعي طلاق المرأة قبل قسمها.
٢ - عرفوا الطلاق السني بقولهم: طلقة في طهر لم يمس فيه، ولا تاليًا لحيض طلق فيه، ثم لا يتبعها حتى تنقضي عدتها. انظر: «إرشاد السالك مع أسهل المدارك» (٢/ ٤).
وينطبق هذا التعريف على من طلقت قبل أن تستوفي قسمها.
٣ - الطلاق البدعي هو ما لا تعتد بعده المرأة. قال القاضي عبد الوهاب في «المعونة» (١/ ٥٦١ - ٥٦٢) ندب الله - تعالى - إلى أن يوقع الطلاق في حال تعتد فيها وذلك حال الطهر … كل طلاق لا يوجب عدة للمدخول بها فإنَّه للبدعة. والمطلقة التي لم تستوف قسمها تشرع في العدة بعد الطلاق فطلاقها سني وليس بدعيًا عندهم، والله أعلم.
(٤) انظر: «الاختيارات» (ص: ٢٤٨).

<<  <   >  >>