للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتأتي بقية أدلتهم والرد عليها في المسألة التالية.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من طلق زوجة أو أكثر ببعض طلقة تكون طلقة كاملة على الزوجة والزوجات لما تقدم، والله أعلم.

تنبيه: لم أقف على كلام للصحابة في الطلاق ببعض طلقة وإنَّما جاء عن التابعين ومن أتى بعدهم فينبغي الابتعاد عن هذه الألفاظ ومن أراد الطلاق يطلق طلقة واحدة على المرأة كلها وهذا الذي أتت به نصوص الوحيين.

* * *

<<  <   >  >>