الدليل الثاني عشر: تلفظ ببعض ما لا يتبعض فيسري الطلاق (١).
الرد: لا يسري الطلاق في نصف طلقة بخلاف نصفك طالق.
الجواب: تقدم.
الدليل الثالث عشر: القياس على لو قال: نصفك طالق (٢).
الرد: لا تتصور السراية في نصف طلقة بخلاف نصفك طالق.
الجواب: تقدم.
القول الثاني: لا يقع الطلاق إلا بطلقة كاملة: ينسب لداود بن علي الظاهري (٣) والظاهر أنَّه مذهب ابن حزم (٤).
الدليل الأول: لما كان الطلاق لم يتبعض لم يجز أن يُلزَم الزوجُ منه، ما لم يلزم، وصار البعض الذي أوقعه لغوًا (٥).
الرد: تكميل الطلاق موجب لكمال التحريم، وتبعيضه مقتضى تبعيض التحريم والتحريم لا يتبعض، فصار التحريم بالتبعيض ممازجًا للتحليل، وهما لا يمتزجان فلم يكن بد من تغليب أحدهما على الآخر، فكان تغليب التحريم أولى (٦).
(١) انظر: «الإشراف على مسائل الخلاف» (٢/ ٧٤٨). (٢) انظر: «المغني» (٨/ ٤١٧). (٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٢٤٤)، و «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ١١٨)، و «المغني» (٨/ ٤١٧). (٤) قال في «المحلى» (١٠/ ١٨٥) لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ: إما الطلاق، وإما السراح، وإما الفراق مثل أن يقول: أنت طالق، أو يقول: مطلقة، أو قد طلقتك أو أنت طالقة، أو أنت الطلاق أو أنت مسرحة، أو قد سرحتك، أو أنت السراح أو أنت مفارقة، أو قد فارقتك، أو أنت الفراق. (٥) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٢٤٤). (٦) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٢٤٤).