للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنت طالق للبدعة لغا قوله للبدعة وطلقت في الحال (١) فكذلك لو قال أنت طالق نصف طلقة يلغى قوله: (نصف) ويعمل بقوله: أنت طالق طلقة فتكون طلقة كاملة (٢).

الدليل الثامن: لا يخلو الأمر إما أن يسرى قوله: (نصف طلقة) فتكون طلقة كاملة أو يسقط (نصف) فيبنى على قوله أنت طالق فتطلق طلقة كاملة أو يكون من التعبير بالبعض عن الكل (٣).

الدليل التاسع: إذا طلق بعض طلقة اجتمع في المرأة مباح ومحرم والقاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحضر (٤).

الرد: هذا الطلاق لغو فتبقى المرأة على الحل.

الجواب: تقدم صحة الإجماع على وقوعه طلقة كاملة.

الدليل العاشر: الطلاق لا يتبعض، فذكرُ بعضه كذكر كله (٥).

الرد: هذا الطلاق لغو.

الجواب: تقدم.

الدليل الحادي عشر: لما لم يكن للطلاق جزءٌ كان كذكر كله صونًا لكلام العاقل من الإلغاء (٦).


(١) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٦٤).
(٢) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٨٦).
(٣) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ١٨٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨٥)، و «القواعد والفوائد الأصولية» (ص: ١٠٣).
(٤) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٢٤٤)، و «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ١١٨).
(٥) انظر: «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٣).
(٦) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤٥٧)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١٣).

<<  <   >  >>