أنت طالق للبدعة لغا قوله للبدعة وطلقت في الحال (١) فكذلك لو قال أنت طالق نصف طلقة يلغى قوله: (نصف) ويعمل بقوله: أنت طالق طلقة فتكون طلقة كاملة (٢).
الدليل الثامن: لا يخلو الأمر إما أن يسرى قوله: (نصف طلقة) فتكون طلقة كاملة أو يسقط (نصف) فيبنى على قوله أنت طالق فتطلق طلقة كاملة أو يكون من التعبير بالبعض عن الكل (٣).
الدليل التاسع: إذا طلق بعض طلقة اجتمع في المرأة مباح ومحرم والقاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحضر (٤).
الرد: هذا الطلاق لغو فتبقى المرأة على الحل.
الجواب: تقدم صحة الإجماع على وقوعه طلقة كاملة.
الدليل العاشر: الطلاق لا يتبعض، فذكرُ بعضه كذكر كله (٥).
الرد: هذا الطلاق لغو.
الجواب: تقدم.
الدليل الحادي عشر: لما لم يكن للطلاق جزءٌ كان كذكر كله صونًا لكلام العاقل من الإلغاء (٦).
(١) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٦٤). (٢) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٨٦). (٣) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ١٨٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨٥)، و «القواعد والفوائد الأصولية» (ص: ١٠٣). (٤) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٢٤٤)، و «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ١١٨). (٥) انظر: «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٣). (٦) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤٥٧)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١٣).