للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال المرداوي: (إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، … طلقت طلقة) بلا نزاع أعلمه (١).

الرد: لا إجماع في المسألة فالخلاف موجود:

الجواب: من وجوه:

الأول: قال محمد عليش تقرر في أصول الفقه أنَّ ندور المخالف مع كثرة المجمعين لا يقدح في كون إجماعهم حجة (٢).

الرد: الصحيح أنَّه يقدح إذا كان المخالف من المجتهدين.

الثاني: لا يعتد بخلاف الظاهرية إذا خالفوا الإجماع.

الرد: الذي عليه جمهور أهل العلم الاعتداد بخلاف الظاهرية على تفصيل عند بعضهم (٣).

الثالث: من نقل الإجماع يحمل قوله على انعقاد الإجماع قبل خلاف الظاهرية أو بعده فالإجماع محفوظ، والله أعلم.

الدليل السابع: إلغاء بعض الطلاق له أصل فلو قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت عليها طلقة واحدة - على الصحيح - لأنَّ الثانية والثالثة وقعت على أجنبية (٤) ولو طلق أكثر من ثلاث وقعت ثلاثًا ولغا الزائد (٥) ولو قال لصغيرة


(١) «الإنصاف» (٩/ ١٤).
(٢) «منح الجليل» (٢/ ٢٤٠).
(٣) انظر: «البحر المحيط» (٤/ ٤٧١ - ٤٧٤).
(٤) انظر: (ص: ٧٥٩).
(٥) انظر: (ص: ٧٠٣).

<<  <   >  >>