الجواب: الجامع بينهما حرَّم بعض آدمية فيسري التحريم لجميعها.
الثاني: لا تتصور السراية في بعض طلقة بخلاف طلاق بعضها (١).
الرد: لا فرق بين قوله رأسك طالق ونصفك طالق وأنت طالق نصف طلقة فيسري الطلاق في المسألتين (٢).
الدليل السادس: الإجماع: قال ابن قدامة: إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءً منها وإن قل فإنَّه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا داود قال: لا تطلق بذلك قال ابن المنذر: [«الأوسط»(٩/ ٢٦٤)] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنَّها تطلق بذلك (٣).
وقال العمراني: إذا قال لامرأته: أنت طالق بعض طلقة … وقعت عليها طلقة وبه قال جميع الفقهاء، إلا داود؛ فإنَّه قال: لا يقع عليها شيء (٤).
وقال محمد عليش: قال ابن المنذر … وقال ابن القصار في عيون الأدلة حكي عن داود أنَّ من قال لزوجته أنت طالق نصف تطليقة لا يقع عليه شيء، والفقهاء على خلافه (٥).
وقال: النووي لو قال بعض طلقة فطلقة إجماعًا (٦).
(١) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ١٨٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨٥). (٢) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٨٥). (٣) انظر: «المغني» (٨/ ٤١٧). (٤) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ١١٨). (٥) «منح الجليل» (٢/ ٢٤٠). (٦) «منهاج الطالبين» (ص: ١٣٧) الطبعة الرابعة دار الكتب العلمية. تنبيه: بعض شروح المنهاج ليس فيها ذكر الإجماع ك «مغني المحتاج» (٣/ ٣٦٤)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥١٣)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٦٣)، وبعضها ذكر الإجماع من المتن ك «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٧٣).