للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: في هذه الآيات وغيرها لم يفرق بين أن يطلقها طلقة كاملة، أو بعض طلقة (١).

الرد: الطلاق المعهود في الشرع طلقة كاملة.

الدليل الرابع: عن ابن عمر حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رسول الله عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ» (٣).

وجه الاستدلال: إذا أعتق بعض الجارية عتقت وحرمت عليه لسريان العتق فهو لا يتجزأ وكذلك لو طلق زوجته بعض طلقة حرمت عليه وسرى الطلاق فتكون طلقة تامة لأنَّ الطلاق لا يتجزأ (٤).


(١) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ١١٨).
(٢) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).
(٣) رواه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).
(٤) انظر: «الإشراف على مسائل الخلاف» (٢/ ٧٤٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٩٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦٣).

<<  <   >  >>