للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقتادة (١) وروي عن الشعبي (٢) وهو مذهب الأحناف (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٧).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ] (البقرة: ٢٣٧).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ] (البقرة: ٢٣٠).


(١) رواه عبد الرزاق (١١٢٥١) عن معمر عن قتادة قال: «إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ رُبُعَ تَطْلِيقَةً، أَوْ خُمُسَ تَطْلِيقَةٍ، أَوْ سُدُسَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ» إسناده صحيح.
وتقدم - قريبًا - قول: حماد، وقتادة، في رجل كان له أربع نسوة، فقال لهن: بينكن تطليقة قالا: «عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ».
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٢٥٠) عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي قال: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ: «لَيْسَ فِيهِ كُسُورٌ، هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ» إسناده ضعيف.
أبو سهل محمد بن سالم ضعيف.
ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٣) نا وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن الشعبي، قال: «إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفًا، أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ» إسناده ضعيف.
أخشى أن يكون المبهم أبا سهل.
ورواه سعيد بن منصور (١٧٠٣) (١/ ٤٣٧): نا هشيم، عن جابر، عن الشعبي، أنَّه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة ونصفًا، قال: «هُمَا تَطْلِيقَتَانِ». إسناده ضعيف.
جابر هو الجعفي كذبه الإمام أحمد وغيره.
(٣) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٦١، ٣٦٣)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٥٧، ٤٥٨)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١٣، ١٤)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٩٥، ٣٩٦).
(٤) انظر: «المدونة» (٣/ ١٥)، و «النوادر والزيادات» (٤/ ٣٨٠)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٤٨)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٢)، و «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (٢/ ٣٧١).
(٥) انظر: «الأوسط» (٩/ ٢٦٤)، و «الحاوي» (١٠/ ٢٤٤، ٢٤٧)، و «نهاية المطلب» (١٤/ ١٨٨، ١٩٢)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨٥، ٨٨).
(٦) انظر: «المغني» (٨/ ٤١٧، ٤١٩)، و «المحرر» (٢/ ١٢٣، ١٢٤)، و «الإنصاف» (٩/ ١٤، ١٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٦٣، ٢٦٤).
(٧) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٩٦).

<<  <   >  >>