به عن جميع البدن؛ لأنَّه ترك لتطليق جملة البدن، والأمر بالفعل نهي عن تركه والمنهي لا يكون مشروعًا فلا يصح شرعًا (١).
الرد من وجوه:
الأول: لا يُسلَّم أنَّ الأمر بتطليق المرأة نهي عن تطليق جزء منها لا يعبر به عن جميع البدن.
الثاني: لا يُسلَّم أنَّ المنهي عنه لا يصح فالطلاق البدعي منهي عنه ويصح وُنِهي عن تلقي الجلب وعن التصرية ويصح البيع.
الثالث: يصح عند الجمهور تطليق جزء شائع من المرأة ولو كان قليلًا ولا يعبر به عن بقية البدن.
الرابع: ليس لفظ الطلاق تعبديًا فيوقف على النص.
الدليل الثالث: عن ابن عمر ﵄ حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ»(٢).