للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به عن جميع البدن؛ لأنَّه ترك لتطليق جملة البدن، والأمر بالفعل نهي عن تركه والمنهي لا يكون مشروعًا فلا يصح شرعًا (١).

الرد من وجوه:

الأول: لا يُسلَّم أنَّ الأمر بتطليق المرأة نهي عن تطليق جزء منها لا يعبر به عن جميع البدن.

الثاني: لا يُسلَّم أنَّ المنهي عنه لا يصح فالطلاق البدعي منهي عنه ويصح وُنِهي عن تلقي الجلب وعن التصرية ويصح البيع.

الثالث: يصح عند الجمهور تطليق جزء شائع من المرأة ولو كان قليلًا ولا يعبر به عن بقية البدن.

الرابع: ليس لفظ الطلاق تعبديًا فيوقف على النص.

الدليل الثالث: عن ابن عمر حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رسول الله عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٤٣).
(٢) رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).

<<  <   >  >>