للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: الجواز: فيجوز أن يطلق جزءً من المرأة (١) والذي يظهر لي أنَّه مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣).

الأدلة: جاءت نصوص كثيرة بذكر البعض وإرادة الكل وأيضًا ذلك جارٍ في لسان العرب (٤).

فيكون الطلاق مباحًا، والله أعلم.


(١) انظر: كتاب «شروط الطلاق».
(٢) لم أقف للشافعية على نص صريح في هذه المسألة لكن الذي يظهر لي أنَّ طلاق جزء من المرأة ليس من الطلاق البدعي عندهم لما يأتي:
١ - الطلاق البدعي - عندهم - محصور في الوقت وهذا ليس منه.
٢ - لم يذكروا من الطلاق البدعي أو المحرم طلاق جزء من المرأة وقد تكلموا على هذا النوع من الطلاق في وقوعه وعدم وقوعه.
٣ - إذا أضاف الطلاق إلى جزء أو عضو معين، ففي كيفية وقوع الطلاق عندهم وجهان. الأول: يقع على المضاف إليه، ثم يسري إلى باقي البدن. الثاني: يجعل المضاف إليه عبارة عن الجملة.
انظر: «الحاوي» (١٠/ ٢٤١)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٦٥).
فعلى الوجه الثاني إذا قال يدك طالق كأنَّه قال أنت طالق.
(٣) لم أقف للحنابلة على نص صريح في هذه المسألة لكن الذي يظهر لي أنَّ طلاق جزء من المرأة ليس من الطلاق البدعي عندهم لما يأتي:
١ - الطلاق البدعي - عندهم - محصور في الوقت والعدد وهذا ليس منه.
٢ - لم يذكروا من الطلاق البدعي أو المحرم طلاق جزء من المرأة وقد تكلموا على هذا النوع من الطلاق في وقوعه وعدم وقوعه.
٣ - إذا أضاف الطلاق إلى عضو من المرأة، فهذا من باب تسمية الكل باسم البعض وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو أحد الوجهين والوجه الثاني يقع على البعض ثم يسري الطلاق.
انظر: «شرح الخرقي» للزركشي (٢/ ٤٨١)، و «الإنصاف» (٩/ ١٧).
فعلى الوجه الأول لو قال يدك طالق كأنَّه قال أنت طالق.
(٤) انظر: كتاب «شروط الطلاق». مسألة إضافة الطلاق إلى عضو لا يعبر عنه بجميع البدن.

<<  <   >  >>