للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ ﷿ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (١).

وجه الاستدلال: بينت هذه الرواية أنَّ المراد بالطهر الاغتسال فلا يطلقها حتى تغتسل (٢).


(١) رواه الدارقطني (٤/ ٧) نا أبو عمرو يوسف بن يعقوب والنسائي (٣٣٩٦) قالا: أخبرنا محمد بن
عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره، ورواته ثقات.
معتمر بن سليمان ثقة، وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق، وقال ابن خراش: صدوق يخطئ من حفظه، وإذا حدث من كتابه فهو ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يحيى بن سعيد القطان: إذا حدثكم المعتمر بشيء فاعرضوه فإنَّه سيء الحفظ، وقال الآجري: عن
أبي داود سمعت أحمد يقول: ما كان أحفظ معتمر بن سليمان قلَّ ما كنا نسأله إلا عنده فيه شيء.
وقد خالف معتمر في هذه الرواية الجمهور فرواها بلفظ «فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى
فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا» وفيها إثبات حكم وهو عدم الطلاق إلا بعد الغسل.
وروى الحديث محمد بن عبيد الطنافسي عند أحمد (٥٧٥٨)، ويحيى بن سعيد القطان عند النسائي (٣٣٨٩)، وعبد الله بن إدريس عند ابن ماجه (٢٠١٩)، وبشر بن المفضل عند الدارقطني (٤/ ٧) يروونه، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ يُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا»، وكذلك رواه الجماعة الإمام مالك - عند البخاري (٥٢٥٢) ومسلم (١٤٧١) - والليث بن سعد وعبد الله بن نمير وأيوب السختياني - عند مسلم (١٤٧١) - يروونه: عن نافع، عن ابن عمر باللفظ السابق، وكذلك رواه باللفظ السابق مسلم (١٤٧١) بإسناده عن سالم وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر .
فقوله: «فَإِذَا اغْتَسَلَتْ» زيادة شاذة أخطأ فيه معتمر فلعله رواه بالمعنى فوقع الخطأ، والمحفوظ «حَتَّى تَطْهُرَ»، والله أعلم.
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٧٢): هذا إسناد صحيح وذكر الغسل غريب، وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧): على شرط الصحيحين، وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (٣١٨٠)، وعلة الحديث من المتن لا من الإسناد كما تقدم.
(٢) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٧)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٥٠).

<<  <   >  >>