الرد: هذه الرواية شاذة فلا يصح الاستدلال بها و الصواب رواية الجمهور «حَتَّى تَطْهُرَ».
القول الثاني: يجوز الطلاق: فيجوز أن يطلقها بعد الطهارة من الحيض وقبل التطهر قال به بعض المالكية (١) وهو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٤).
الدليل الأول: في رواية لحديث ابن عمر ﵄«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً»(٥).
وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الطاهر ومن انقطع عنها دم الحيض طاهر (٦).
الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: « … حَتَّى تَطْهُرَ».
وجه الاستدلال: الطهر هو انقطاع الحيض ولو أراد الاغتسال لقال حتى تتطهر كما في قوله - تعالى -: [فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ](البقرة: ٢٢٢).
الدليل الثالث: تحريم الطلاق في الحيض لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك بعد طهرها (٧).
(١) انظر: «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢)، و «شرح قاسم بن عيسى على الرسالة» (١/ ٤٧٢). (٢) انظر: «الحاوي» (١١/ ١٧٥)، و «المجموع» (٢/ ٣٦٧)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٣٣). (٣) انظر: «الكافي» (٣/ ١٩٥)، و «المبدع» (٧/ ٣٣٦)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٩) (٩/ ٧١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٩٢)، و «مطالب أولي النهى» (٨/ ١٩). (٤) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤١٨). (٥) لمسلم (١٤٧١). (٦) انظر: «العدة شرح عمدة الفقه» (١/ ٥٠)، و «الشرح الممتع» (١/ ٤١٨). (٧) انظر: «المجموع» (٢/ ٣٧١)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٣٣)، و «الممتع في شرح المقنع» (١/ ٢٨١)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢).