وجه الاستدلال: يجب أن تطلق المرأة مستقبلة عدتها وذلك في طهر لم تجامع فيه وإدخال ماء الرجل الفرج بمعنى الجماع (١).
الدليل لثاني: في حديث ابن عمر ﵄« … فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿»(٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الدليل الثالث: من حكم النهي عن طلاق المرأة في طهر جومعت فيه احتمال الحمل وإلباس العدة على المطلقة وهذا موجود في من أُدخِل الماءُ في فرجها.
الدليل الرابع: قال الشربيني: (ويحرم البدعي) لحصول الضرر به كما سيأتي (وهو ضربان) أحدهما (طلاق) من شخص (في حيض ممسوسة) أي موطوءة ولو في الدبر، ومثلها من استدخلت ماءه المحترم بالإجماع كما نقله الماوردي (٣).
الرد: إن كان المراد إجماع غير الشافعية فلا إجماع فالخلاف موجود فوجه في مذهب الحنابلة أنَّه لا عدة في تحمل ماء الزوج فعلى هذا يجوز الطلاق، والله أعلم (٤).
* * *
(١) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٨٨)، و «الفروع» (٥/ ٣٧١)، و «البحر الرائق» (٤/ ٢١٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢١٣). (٢) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١). (٣) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٠٤). (٤) انظر: «المبدع» (٨/ ١٠٨)، و «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (٧/ ٥٠).