للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بها لكانت الثلاث أيضًا لا يعتد بها فلو أنَّ النبي لم يحسبها عليه طلقة لم يفت بوقوع طلاق الحائض (١).

الرد: العبرة بما روى الراوي لا بما رآه وفهمه وقد ترك جمهور العلماء قول: ابن عمر الذى فسر به قول النبي : «فَاقْدُرُوا لَهُ» (٢) في رؤية الهلال (٣).

الجواب: رأي ابن عمر موافق للثابت عن النبي في احتساب الطلقة في الحيض وليس مخالفًا له ومما يقوي عدم المخالفة تغيض رسول الله عليه فكيف يعلم أنَّ النبي غضب عليه بسبب الطلاق في الحيض ولم يحتسبها عليه ثم يفتى بخلافه، والله أعلم.

الثاني: طلاق الثلاث طلاق بدعي وأوقعه ابن عمر ثلاثًا وطلاق الحائض طلاق بدعي فيقع.

الجواب: هل طلاق الثلاث بدعي؟ محل خلاف بين من يرون عدم وقوع طلاق الحائض.

الرد: من يراه منهم بدعيًا يوقعه واحدة فهم يوقعون الطلاق البدعي (٤).

الدليل التاسع عشر: عن عن نافع، عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض، قال: «لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ» يأتي (٥).

وجه الاستدلال: افتى ابن عمر أنَّ المطلقة في الحيض لا تحسب الحيضة التي طلقت فيها من عدتها والعدة تكون من الطلاق فأوقع ابن عمر طلاق الحائض.


(١) انظر: «التمهيد» (١٥/ ٦٣).
(٢) رواه البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨١).
(٣) انظر: «الفتاوى» (٣٣/ ٩٠)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٣٦).
(٤) انظر: (ص: ٥٦٧).
(٥) انظر: (ص: ٣٧٣).

<<  <   >  >>