بها لكانت الثلاث أيضًا لا يعتد بها فلو أنَّ النبي ﷺ لم يحسبها عليه طلقة لم يفت بوقوع طلاق الحائض (١).
الرد: العبرة بما روى الراوي لا بما رآه وفهمه وقد ترك جمهور العلماء قول: ابن عمر ﵄ الذى فسر به قول النبي ﷺ: «فَاقْدُرُوا لَهُ»(٢) في رؤية الهلال (٣).
الجواب: رأي ابن عمر ﵄ موافق للثابت عن النبي ﷺ في احتساب الطلقة في الحيض وليس مخالفًا له ومما يقوي عدم المخالفة تغيض رسول الله عليه فكيف يعلم أنَّ النبي ﷺ غضب عليه بسبب الطلاق في الحيض ولم يحتسبها عليه ثم يفتى بخلافه، والله أعلم.
الثاني: طلاق الثلاث طلاق بدعي وأوقعه ابن عمر ﵄ ثلاثًا وطلاق الحائض طلاق بدعي فيقع.
الجواب: هل طلاق الثلاث بدعي؟ محل خلاف بين من يرون عدم وقوع طلاق الحائض.
الرد: من يراه منهم بدعيًا يوقعه واحدة فهم يوقعون الطلاق البدعي (٤).
الدليل التاسع عشر: عن عن نافع، عن ابن عمر ﵄ في الذي يطلق امرأته وهي حائض، قال:«لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ» يأتي (٥).
وجه الاستدلال: افتى ابن عمر ﵄ أنَّ المطلقة في الحيض لا تحسب الحيضة التي طلقت فيها من عدتها والعدة تكون من الطلاق فأوقع ابن عمر ﵄ طلاق الحائض.