للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل العشرون: عن ابن أبي ليلى عن نافع أنَّ رجلًا طلق امرأته وهي حائض ثلاثًا فسأل ابن عمر فقال: «عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ» (١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الأثر ضعيف لأجل ابن أبي ليلى.

الجواب: لم يتفرد به فتوبع في الرواية السابقة.

الدليل الحادي والعشرون: عن ابن عمر ، قال: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الأثر ضعيف.

الدليل الثاني والعشرون: قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال: «وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا» (٣).

الدليل الثالث والعشرون: عن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاء أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَاحِدَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ» (٤).

وجه الاستدلال: نافع من خاصة ابن عمر وأخبر أنَّها حسبت عليه طلقة واحدة.


(١) انظر: (ص: ٥٥٥).
(٢) انظر: (ص: ٥٥٥).
(٣) رواه مسلم (١٤٧١).
(٤) رواه عبد الرزاق (١٠٩٥٧) عن ابن جريج فذكره وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

<<  <   >  >>