الدليل العشرون: عن ابن أبي ليلى عن نافع أنَّ رجلًا طلق امرأته وهي حائض ثلاثًا فسأل ابن عمر ﵄ فقال: «عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ»(١).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: الأثر ضعيف لأجل ابن أبي ليلى.
الجواب: لم يتفرد به فتوبع في الرواية السابقة.
الدليل الحادي والعشرون: عن ابن عمر ﵄، قال:«مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ»(٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: الأثر ضعيف.
الدليل الثاني والعشرون: قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال: «وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا»(٣).
الدليل الثالث والعشرون: عن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبًا إلى المدينة ونحن جلوس مع عطاء أَمْ حُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ عَبْدِ اللهِ امْرَأَتَهُ ﵄ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً؟ قَالَ:«نَعَمْ»(٤).
وجه الاستدلال: نافع من خاصة ابن عمر ﵄ وأخبر أنَّها حسبت عليه طلقة واحدة.
(١) انظر: (ص: ٥٥٥). (٢) انظر: (ص: ٥٥٥). (٣) رواه مسلم (١٤٧١). (٤) رواه عبد الرزاق (١٠٩٥٧) عن ابن جريج فذكره وإسناده صحيح على شرط الشيخين.