للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: كما أنَّه لا يحرم طلاقها عقب إصابتها، فكذلك لا يحرم حال حيضها (١).

الدليل الخامس: أهل العلم مجمعون على جواز طلاق الحامل فيتمسك بالإجماع حتى يثبت خلافه.

الرد: وأهل العلم مجمعون على تحريم طلاق الحائض فيتمسك بالإجماع حتى يثبت خلافه.

الجواب: هل الدم الذي تراه الحامل حيض أم دم فساد؟ محل خلاف.

الدليل السادس: لا تطويل عليها في الطلاق؛ لأنَّ عدتها وضع الحمل سواء طلقت في الحيض أو في غيره (٢).

الرد: الحكمة من النهي عن طلاق الحائض محل خلاف.

الدليل السابع: المنع من الطلاق في طهر جامع فيه قبل تبين الحمل خشية الندم وقد زال (٣).

الرد: هذا اجتهاد في التماس الحكمة من النهي.

تنبيه: المذهب عند الأحناف (٤) والحنابلة (٥) أنَّ الحامل لا تحيض فما تراه استحاضة فيجوز طلاقها عندهم أيضًا.


(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).
(٢) انظر: «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧٢)، «كنز الراغبين مع حاشيتي القليوبي وعميرة» (٣/ ٥٢٦).
(٣) انظر: «المهذب مع تكملة المجموع» (١٧/ ٧٧).
(٤) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» (١/ ٣٥).
(٥) انظر: «الإنصاف» (١/ ٣٥٧).

<<  <   >  >>