الدليل الرابع: كما أنَّه لا يحرم طلاقها عقب إصابتها، فكذلك لا يحرم حال حيضها (١).
الدليل الخامس: أهل العلم مجمعون على جواز طلاق الحامل فيتمسك بالإجماع حتى يثبت خلافه.
الرد: وأهل العلم مجمعون على تحريم طلاق الحائض فيتمسك بالإجماع حتى يثبت خلافه.
الجواب: هل الدم الذي تراه الحامل حيض أم دم فساد؟ محل خلاف.
الدليل السادس: لا تطويل عليها في الطلاق؛ لأنَّ عدتها وضع الحمل سواء طلقت في الحيض أو في غيره (٢).
الرد: الحكمة من النهي عن طلاق الحائض محل خلاف.
الدليل السابع: المنع من الطلاق في طهر جامع فيه قبل تبين الحمل خشية الندم وقد زال (٣).
الرد: هذا اجتهاد في التماس الحكمة من النهي.
تنبيه: المذهب عند الأحناف (٤) والحنابلة (٥) أنَّ الحامل لا تحيض فما تراه استحاضة فيجوز طلاقها عندهم أيضًا.
(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).(٢) انظر: «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧٢)، «كنز الراغبين مع حاشيتي القليوبي وعميرة» (٣/ ٥٢٦).(٣) انظر: «المهذب مع تكملة المجموع» (١٧/ ٧٧).(٤) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» (١/ ٣٥).(٥) انظر: «الإنصاف» (١/ ٣٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute