للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: التحريم: فيحرم طلاق الحامل الحائض وهو قول للمالكية (١)

وقال به أبو إسحاق من الشافعية (٢).

الدليل الأول: عموم أدلة النهي عن طلاق الحائض - المتقدمة -؛ فالنهي تعبدي (٣).

الرد من وجهين:

الأول: الحامل إذا رأت الدم لا تدخل في النهي فهذا الدم على القول بأنَّه حيض

لا يمنع الطلاق؛ لأنَّه ليس محسوبًا من عدتها.

الثاني: يأتي الخلاف في الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض (٤).

الدليل الثاني: في حديث ابن عمر لم يستفصل النبي هل هي حامل أم لا فدل على أنَّ النهي عام (٥).

الرد من وجهين:

الأول: طلاق ابن عمر قضية عين وقضايا الأعيان لا عموم لها.

الثاني: الدم الذي تراه الحامل هل هو دم حيض أم فساد؟ محل خلاف.

الثالث: الأصل في الحامل عدم الحيض فاستصحب النبي الأصل، والله أعلم (٦).


(١) انظر: «المنتقى» (٥/ ٣٧١)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٥)، و «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٥٣٤)، و «شرح الرسالة» لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٧٣).
(٢) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٩)، و «المهذب» (٢/ ٧٩). وشكك في هذه النسبة السبكي في «الأشباه والنظائر» (١/ ٣٧٦).
(٣) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٥).
(٤) انظر: (ص: ٢٨٢).
(٥) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٧).
(٦) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٧).

<<  <   >  >>