القول الثاني: التحريم: فيحرم طلاق الحامل الحائض وهو قول للمالكية (١)
وقال به أبو إسحاق من الشافعية (٢).
الدليل الأول: عموم أدلة النهي عن طلاق الحائض - المتقدمة -؛ فالنهي تعبدي (٣).
الرد من وجهين:
الأول: الحامل إذا رأت الدم لا تدخل في النهي فهذا الدم على القول بأنَّه حيض
لا يمنع الطلاق؛ لأنَّه ليس محسوبًا من عدتها.
الثاني: يأتي الخلاف في الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض (٤).
الدليل الثاني: في حديث ابن عمر ﵄ لم يستفصل النبي ﷺ هل هي حامل أم لا فدل على أنَّ النهي عام (٥).
الأول: طلاق ابن عمر ﵄ قضية عين وقضايا الأعيان لا عموم لها.
الثاني: الدم الذي تراه الحامل هل هو دم حيض أم فساد؟ محل خلاف.
الثالث: الأصل في الحامل عدم الحيض فاستصحب النبي ﷺ الأصل، والله أعلم (٦).
(١) انظر: «المنتقى» (٥/ ٣٧١)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٥)، و «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٥٣٤)، و «شرح الرسالة» لقاسم بن عيسى (٢/ ٤٧٣).(٢) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٩)، و «المهذب» (٢/ ٧٩). وشكك في هذه النسبة السبكي في «الأشباه والنظائر» (١/ ٣٧٦).(٣) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٥).(٤) انظر: (ص: ٢٨٢).(٥) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٧).(٦) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٨/ ٣٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute