للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: لم أقف على الأثر مسندًا للنظر في صحته مع أنَّه يخالف الثابت عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا في وقوع طلاق الحائض

الثاني: على فرض صحته أوله ابن عبد البر فقال: هذا من الشعبي إنَّما معناه لا يعتد بتلك الحيضة في العدة ولم يرد لا يعتد بتلك التطليقة وقد روي عنه ذلك منصوصًا رواه شريك عن جابر عن عامر في رجل طلق امرأته وهي حائض قال: «يَقَعُ عَلَيْها الطلاق ولا يَعْتَدُّ بتلك الْحَيْضَة» (١).

وقد صح التأويل الذي ذكره ابن عبد البر عن ابن عمر من غير طريق الشعبي (٢).

الدليل التاسع: في بعض روايات حديث ابن عمر «أنَّه طلقها ثلاثًا» وفي بعضها من غير بيان العدد فلو كان الطلاق في الحيض يقع لاستفصل منه النبي ليعرف هل له الرجوع أم لا فلما لم يستفصل دل ذلك على عدم وقوع طلاق الحائض (٣).

الرد من وجهين:

الأول: الصحيح أنَّ ابن عمر طلق طلقة واحدة فعن نافع أنَّ ابن عمر بن الخطاب «طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً» (٤) ويأتي أنَّ النبي حسبها عليه واحدة (٥).


(١) «التمهيد» (١٥/ ٦٦).
روى ابن أبي شيبة (٥/ ٦) حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: «إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ» وإسناده ضعيف جدًّا.
جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعفه شديد.
(٢) انظر: (ص: ٣٧٤).
(٣) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤٩).
(٤) رواه البخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١).
(٥) انظر: (ص: ٣٥٥).

<<  <   >  >>