للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: دعوى اضطراب الروايات عن ابن عمر تقدمت مناقشتها قريبًا.

الدليل السابع: عن أبي الزبير قال سألت جابرًا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر رسول الله فأخبره ذلك فقال رسول الله : «لِيُرَاجِعْهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» (١).

وجه الاستدلال: «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» تدل على عدم وقوع الطلاق.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: على فرض صحته فلفظ «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» لا يدل على عدم وقوع الطلاق فالمطلقة طلاقًا رجعيًا امرأة المطلق ما لم تخرج من العدة قال الله - تعالى - في المطلقات طلاقًا رجعيًا: [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨) فسمى المطلق بعلًا فلا يدل «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» على عدم وقوع الطلاق إلا على القول بأنَّ ابن عمر طلقها ثلاثًا والصحيح أنَّه طلقها طلقة واحدة.

الدليل الثامن: قال ابن عبد البر: احتج بعض من ذهب إلى أنَّ الطلاق في الحيض لا يقع وأنَّ المطلق لا يعتد بتلك التطليقة بما روي عن الشعبي أنَّه قال: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ » (٢).


(١) رواه الإمام أحمد (١٤٧٣٠) حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير فذكره إسناده ضعيف.
ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه وقد خالف الجماعة الذين جعلوه من حديث ابن عمر فهذه الرواية منكرة، والله أعلم.
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٢) أخطأ في ذكر جابر في هذا الإسناد وتفرد بقوله: «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» … اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه.
(٢) «التمهيد» (١٥/ ٦٦).

<<  <   >  >>