للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى يصار إلى الترجيح ويقال قد خالفه الأكثر بل غاية ما هناك الأمر بالمراجعة على فرض استلزامها لوقوع الطلاق وقد عرفت اندفاع ذلك على أنَّه لو سلم ذلك الاستلزام لم يصلح لمعارضة النص الصريح أعني «وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» (١).

الرد: الأحاديث الصحيحة المرفوعة والموقوفة والمقطوعة تنص على أنَّها حسبت عليه طلقة فتخالف رواية أبي الزبير عن ابن عمر «وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا».

السابع: ليس مع المخالف سوى تقليد أبي داود (٢).

الرد: لم ينفرد أبو داود بالحكم بشذوذ زيادة «وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» فسبقه الشافعي وأشار إلى شذوذها مسلم وحكم عليها بالشذوذ ابن عبد البر والخطابي والمنذري وابن رجب والعراقي وغيرهم فحفاظ السنة العالمون بالعلل يكادون يجمعون على شذوذها وتقدم كلامهم (٣).

الثامن: ابن عمر يفتي بعدم وقوع طلاق الحائض فوافق حديثه المرفوع فتواه فاجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد بطلاق الحائض وخالف فى ذلك ألفاظ مجملة مضطربة (٤).

الرد من وجوه:

الأول: رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنَّه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : «لَا يُعْتَدُّ لِذَلِكَ» الصواب أنَّ اسم الإشارة يعود إلى عدم الاعتداد بالحيضة من العدة ولا يعود على عدم الاعتداد بالطلاق - ويأتي - (٥).

الثاني: فتوى ابن عمر بوقوع طلاق الحائض في الصحيحين وتأتي (٦).


(١) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٢٥).
(٢) «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٧).
(٣) انظر: (ص: ٣٢٥).
(٤) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٣٦).
(٥) انظر: (ص: ٣٧٣).
(٦) انظر: (ص: ٣٦٤).

<<  <   >  >>