للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: هذه الرواية شاهد لرواية أبي الزبير عن ابن عمر في عدم وقوع طلاق امرأته.

الرد من وجهين:

الأول: هذه الرواية ضعيفة عبد الله بن مالك الهمداني ذكره ابن حبان في ثقاته وقال الحافظ مقبول فلا يقارن بخاصة ابن عمر كنافع وسالم.

الثاني: على فرض صحتها فهي مؤولة كما تقدم.

فيسلم بعدم تفرد أبي الزبير لكن لا يسلم بصحة هذه الروايات أو دلالاتها على أنَّها تشهد لرواية أبي الزبير فتبقى زيادة «وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» في رواية أبي الزبير عن ابن عمر شاذة، والله أعلم.

الخامس: قال ابن القيم: ليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير فهل فيها حديث واحد أنَّ رسول الله احتسب عليه تلك الطلقة، وأمره أن يعتد بها،؟ فإن كان ذلك، فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبى الزبير، ولا تجدون إلى ذلك سبيلاً (١).

الرد: احتسبها النبي واحدة فعن نافع، عن ابن عمر «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً» ويأتي الكلام (٢) عليها.

السادس: قال الشوكاني: ليس في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير


(١) «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٧).
(٢) انظر: (ص: ٣٥٥).

<<  <   >  >>