الثاني: فتوى الصحابة ﵃ على وقوع الطلاق وإن خالف السنة في وقته أو عدده.
الثالث: ليس كل نهي من الشارع إبطالًا للتصرف (١).
الرابع: من فوائد الحجر اختبار العباد وتبين المطيع من العاصي.
الدليل الرابع عشر: لا خلاف بين أحد من أهل العلم أنَّ الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله ﷺ فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنَّها بدعة وضلالة أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفًا لإجماع القائلين بأنَّها بدعة (٢).
الرد من وجوه:
الأول: يقع الطلاق البدعي لدلالة السنة وفتوى الصحابة ﵃.
الثاني: ليس كل ما نهي عنه لا ينفذ وتقدم الكلام على أنَّ النهي لا يقتضي الفساد دائمًا (٣).
الثالث: الحكم بوقوع طلاق البدعة ليس تجويزًا له فيقع مع الإثم.
الرابع: أكثر من لا يوقعون طلاق الحائض لأنَّه بدعة يرون أنَّ طلاق الثلاث بدعة ويوقعونه واحدة (٤).
الدليل الخامس عشر: ما حرمه الله - سبحانه - من العقود، فهو مطلوب الإعدام بكل طريق حتى يجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع، ولهذا كان ممنوعًا من فعله، باطلًا في