للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: فتوى الصحابة على وقوع الطلاق وإن خالف السنة في وقته أو عدده.

الثالث: ليس كل نهي من الشارع إبطالًا للتصرف (١).

الرابع: من فوائد الحجر اختبار العباد وتبين المطيع من العاصي.

الدليل الرابع عشر: لا خلاف بين أحد من أهل العلم أنَّ الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنَّها بدعة وضلالة أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفًا لإجماع القائلين بأنَّها بدعة (٢).

الرد من وجوه:

الأول: يقع الطلاق البدعي لدلالة السنة وفتوى الصحابة .

الثاني: ليس كل ما نهي عنه لا ينفذ وتقدم الكلام على أنَّ النهي لا يقتضي الفساد دائمًا (٣).

الثالث: الحكم بوقوع طلاق البدعة ليس تجويزًا له فيقع مع الإثم.

الرابع: أكثر من لا يوقعون طلاق الحائض لأنَّه بدعة يرون أنَّ طلاق الثلاث بدعة ويوقعونه واحدة (٤).

الدليل الخامس عشر: ما حرمه الله - سبحانه - من العقود، فهو مطلوب الإعدام بكل طريق حتى يجعل وجوده كعدمه في حكم الشرع، ولهذا كان ممنوعًا من فعله، باطلًا في


(١) انظر: «إعلاء السنن» (١١/ ١٧٩).
(٢) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٤)، و «سبل السلام» (٣/ ٣٥٩).
(٣) انظر: (ص: ٣٢١).
(٤) انظر: (ص: ٥٦٧).

<<  <   >  >>