الدليل الثاني: قوله الله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا](البقرة: ٢٣١).
وجه الاستدلال: طلاق النفساء إضرار بها وخصوصًا إذا كان الطلاق بائنًا وذلك بتطويل العدة عليها (١).
الرد: طلاق الحامل جائز والعدة فيه تطول غالبًا.
الجواب من وجهين:
الأول: طلاق الحامل مأذون فيه شرعًا بخلاف النفساء.
الثاني: لو قيل لا تطلق الحامل لحصل حرج في ذلك على الزوج لطول مدة الحمل بخلاف النفاس.
الدليل الثالث: عن ابن عمر ﵄ حينما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال:«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتركْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»(٢).
وجه الاستدلال: بين النبي ﷺ أنَّ العدة هي طلاق المرأة طاهرًا والنفساء ليست كذلك فطلاقها لغير العدة.
الدليل الرابع: في رواية لحديث ابن عمر ﵄«مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا»(٣).