وجه الاستدلال: لا يباح الطلاق إلا في الطهر أو الحمل والنفساء ليست كذلك (١).
الرد: المراد طاهرًا من الحيض؛ لأنَّ ابن عمر ﵄ طلق امرأته وهي حائض (٢).
الجواب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
الرد: هذا الحديث خرج على وصف فيعدى على مثله كحديث: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»(٣)(٤).
الجواب: كلام النبي ﷺ لابن عمر ﵄ ليس خاصًا في طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض حتى يقال خرج على وصف بل هو عام كل وقت فلذا جعل أهل العلم الحديث أصلًا في الطلاق السني.
الدليل الخامس: قال النبي ﷺ لعائشة ﵂ عندما حاضت في حجة الوداع «أَنُفِسْتِ»(٥) وكذلك قال لأم سلمة ﵂ عندما حاضت وهي معه في الخميلة «أَنُفِسْتِ»(٦).
وجه الاستدلال: سمى رسول الله ﷺ الحيض نفاسًا فيثبت لأحدهما اسم الآخر فيعطى حكمه (٧).
(١) انظر: «الروضة الندية» (٢/ ٤٧). (٢) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤٥٣). (٣) رواه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥) من حديث جابر ﵁. (٤) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤٥٤). (٥) رواه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١). (٦) رواه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦). (٧) انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» (١/ ٤٠٢)، و «صحيح ابن حبان» (٩/ ٢١٢)، و «المحلى» (١٠/ ١٧٦).