للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: لا يباح الطلاق إلا في الطهر أو الحمل والنفساء ليست كذلك (١).

الرد: المراد طاهرًا من الحيض؛ لأنَّ ابن عمر طلق امرأته وهي حائض (٢).

الجواب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

الرد: هذا الحديث خرج على وصف فيعدى على مثله كحديث: «لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ» (٣) (٤).

الجواب: كلام النبي لابن عمر ليس خاصًا في طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض حتى يقال خرج على وصف بل هو عام كل وقت فلذا جعل أهل العلم الحديث أصلًا في الطلاق السني.

الدليل الخامس: قال النبي لعائشة عندما حاضت في حجة الوداع «أَنُفِسْتِ» (٥) وكذلك قال لأم سلمة عندما حاضت وهي معه في الخميلة «أَنُفِسْتِ» (٦).

وجه الاستدلال: سمى رسول الله الحيض نفاسًا فيثبت لأحدهما اسم الآخر فيعطى حكمه (٧).


(١) انظر: «الروضة الندية» (٢/ ٤٧).
(٢) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤٥٣).
(٣) رواه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥) من حديث جابر .
(٤) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤٥٤).
(٥) رواه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١).
(٦) رواه البخاري (٢٩٨)، ومسلم (٢٩٦).
(٧) انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» (١/ ٤٠٢)، و «صحيح ابن حبان» (٩/ ٢١٢)، و «المحلى» (١٠/ ١٧٦).

<<  <   >  >>