الدليل السادس: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ»(١).
وجه الاستدلال: تقدم قريبًا.
الدليل السابع: الإجماع: تقدم (٢) إجماع أهل العلم على أنَّ حكم النفاس حكم الحيض إلا في مسائل ليس منها الطلاق وينص بعض أهل العلم على الإجماع على تحريم طلاق النفساء قال ابن العربي: لا خلاف بين الأمة في أنَّ حكم النفساء في هذا [أي: في تحريم طلاقها (٣) حكم الحائض وقد حكي عن بعض المخاذيل ممن يقول بخلق القرآن ولا يعتبر قوله أنَّ النفساء لا تدخل في هذا الحكم (٤).
وقال ابن حجر الهيتمي (ويحرم به ما يحرم بالحيض) حتى الطلاق إجماعًا (٥).
وقال الحموي: يكون حرامًا وهو طلاق الموطوءة بغير مال نفساء أو حائضًا فإنَّه حرام إجماعًا فيجب عليه وجوبًا عمليًا على الأصح أن يراجعها (٦).
الرد: يأتي الخلاف.
الجواب: الخلاف متأخر وهو خلاف شاذ لم يلتفت إليه من نقل الإجماع.
الدليل الثامن: القياس على تحريم الطلاق في الحيض (٧).
الدليل التاسع: دم النفاس دم حيض احتبس لأجل الولد ثم خرج فثبت حكمه (٨).