وجه الاستدلال: طلاق النفساء طلاق للعدة فالنفساء تشرع في العدة من الطلاق (٧).
(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٦). (٢) انظر: «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٢٩). (٣) انظر: (ص: ٢٨٢). (٤) انظر: «مواهب الجليل» (١/ ٥٥٥). (٥) قال الرافعي في «العزيز» (١/ ٢٩٨) … أنَّه [الحيض] يجب البلوغ ومنها أنَّه يتعلق به العدة والاستبراء ومنها أنَّه يكون الطلاق فيه بدعيًا … وحكم النفاس حكم الحيض إلا في إيجاب البلوغ وما بعده. فيفهم منه أنَّ الطلاق في النفاس ليس بدعيًا. وقال (٨/ ٤٨١) البدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس .... فهل للرافعي قولان أو الأول وهم يحتمل. قال أبو زرعة العراقي في «طرح التثريب» (٧/ ٨٦): وقع في كلام الرافعي من أصحابنا في الحيض ما يقتضي عدم تحريم الطلاق في النفاس، وهو ذهول فقد قرر في كتاب الطلاق خلافه كما هو المعروف. وانظر: «نهاية المحتاج» (١/ ٣٥٧). (٦) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤٥٣)، و «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٢٧). (٧) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤٥٣)، و «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٢٧).