للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل العاشر: لا خلاف أنَّ دم النفاس ليس طهرًا ولا هو حمل فلم يبق إلا الحيض فهو حيض (١).

الرد: هو قسم آخر.

الدليل الحادي عشر: المعنى الذي حرم فيه الطلاق في الحيض موجود في النفساء (٢).

الرد: تقدم (٣) الخلاف في الحكمة من النهي عن طلاق الحائض وهل النهي معقول المعنى أو تعبدي.

القول الثاني: يجوز الطلاق في النفاس: قال به ابن رشد (٤) وهو قول للرافعي (٥) من الشافعية واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: طلاق النفساء طلاق للعدة فالنفساء تشرع في العدة من الطلاق (٧).


(١) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٧٦).
(٢) انظر: «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٢٩).
(٣) انظر: (ص: ٢٨٢).
(٤) انظر: «مواهب الجليل» (١/ ٥٥٥).
(٥) قال الرافعي في «العزيز» (١/ ٢٩٨) … أنَّه [الحيض] يجب البلوغ ومنها أنَّه يتعلق به العدة والاستبراء ومنها أنَّه يكون الطلاق فيه بدعيًا … وحكم النفاس حكم الحيض إلا في إيجاب البلوغ وما بعده. فيفهم منه أنَّ الطلاق في النفاس ليس بدعيًا. وقال (٨/ ٤٨١) البدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس .... فهل للرافعي قولان أو الأول وهم يحتمل.
قال أبو زرعة العراقي في «طرح التثريب» (٧/ ٨٦): وقع في كلام الرافعي من أصحابنا في الحيض
ما يقتضي عدم تحريم الطلاق في النفاس، وهو ذهول فقد قرر في كتاب الطلاق خلافه كما هو المعروف. وانظر: «نهاية المحتاج» (١/ ٣٥٧).
(٦) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤٥٣)، و «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٢٧).
(٧) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤٥٣)، و «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٢٧).

<<  <   >  >>