للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: طلاق العده بينه النبي في حديث ابن عمر السابق ففترة النفاس قدر زائد على العدة.

الدليل الثاني: يحرم الطلاق في الحيض؛ لأنَّ الحيضة لا تحسب من عدتها بخلاف النفاس فلا علاقة له في العدة (١).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم الخلاف في الحكمة من النهي عن طلاق الحائض وهل النهي معقول المعنى أو تعبدي؟.

الثاني: تقدم - قريبًا - قياس طلاق النفساء على الحائض بجامع أنَّ ما قبل الطهر لا يحسب من عدتها.

الدليل الثالث: القياس على من لا تحيض لأنَّها تشرع في العدة من حين الطلاق (٢).

الرد: من لا تحيض تبدأ عدتها من حين طلاقها ثلاثة أشهر أمَّا النفساء فلن تبدأ عدتها إلا من الطهر أو الحيضة التي بعد الطهر - على الخلاف المشهور - ففترة النفاس زائدة في التربص عما ورد فيه النص.

الدليل الرابع: إذا طلقها في النفاس أو بعده، فهو على حد سواء؛ لأنَّ عدتها

ما تستقبله من الأقراء (٣).

الرد: كذلك إذا طلقها في الحيض فعدتها ما تستقبله من الأقراء فحتى على القول بأنَّ القرء الحيض لا تحسب الحيضة التي طلقت فيها من العدة.


(١) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤٥٣).
(٢) انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٢٨).
(٣) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤٥٣).

<<  <   >  >>