الرد: طلاق العده بينه النبي ﷺ في حديث ابن عمر ﵄ السابق ففترة النفاس قدر زائد على العدة.
الدليل الثاني: يحرم الطلاق في الحيض؛ لأنَّ الحيضة لا تحسب من عدتها بخلاف النفاس فلا علاقة له في العدة (١).
الرد من وجهين:
الأول: تقدم الخلاف في الحكمة من النهي عن طلاق الحائض وهل النهي معقول المعنى أو تعبدي؟.
الثاني: تقدم - قريبًا - قياس طلاق النفساء على الحائض بجامع أنَّ ما قبل الطهر لا يحسب من عدتها.
الدليل الثالث: القياس على من لا تحيض لأنَّها تشرع في العدة من حين الطلاق (٢).
الرد: من لا تحيض تبدأ عدتها من حين طلاقها ثلاثة أشهر أمَّا النفساء فلن تبدأ عدتها إلا من الطهر أو الحيضة التي بعد الطهر - على الخلاف المشهور - ففترة النفاس زائدة في التربص عما ورد فيه النص.
الدليل الرابع: إذا طلقها في النفاس أو بعده، فهو على حد سواء؛ لأنَّ عدتها
ما تستقبله من الأقراء (٣).
الرد: كذلك إذا طلقها في الحيض فعدتها ما تستقبله من الأقراء فحتى على القول بأنَّ القرء الحيض لا تحسب الحيضة التي طلقت فيها من العدة.