للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: القياس على طلاق الحامل فجاز طلاقها؛ لأنَّ مدة الحمل

لا تحسب من عدتها فكذلك النفاس؛ لأنَّ مدته لا تحسب من عدتها.

الرد: مدة التربص في الحامل هي مدة الحمل وتبين بعد الوضع بخلاف مدة النفاس فلا يتعلق بها عدة.

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ طلاق النفساء طلاق بدعي لأنَّه طلاق لغير العدة.

* * *

<<  <   >  >>