للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِهِ] (البقرة: ٢٢٩).

وجه الاستدلال: ذكر الخوف في الآية ليس على جهة الشرط؛ وإنَّما ذكره لأنَّه الغالب من أحوال الخلع وما خرج مخرج الغالب لا حكم له (١).

الرد: لا يسلم بأنَّ ذكر الخوف خرج مخرج الغالب لكن الاستدلال بدلالة المفهوم محل خلاف.

الدليل الخامس: قوله - تعالى -: [فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا] (النساء: ٤).

وجه الاستدلال: إذا جاز أن تدفع المرأة شيئًا من مهرها للزوج مع بقاء النكاح فكونها تدفعه لتخرج من عصمته أولى بالجواز (٢).

الرد من وجهين:

الأول: فرق بين التبرع بطيب نفس مع بقاء الزواج وبين أن تدفع المال لتفتدي (٣).

الثاني: نهي المرأة عن طلب الفرقة من غير حاجة عام مع دفع المال وعدمه.

الدليل السادس: عن عائشة أنَّ ابنة الجون لما أُدْخِلَتْ على رسول الله ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ» (٤).


(١) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٦٤)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٩٣)، و «فتح القدير» (٤/ ٥٨).
(٢) انظر: «الحاوي الكبير» (١٠/ ٧).
(٣) انظر: «الأوسط» (٩/ ٣١٧).
(٤) رواه البخاري (٥٢٥٧).

<<  <   >  >>