وجه الاستدلال: إذا جاز أن تدفع المرأة شيئًا من مهرها للزوج مع بقاء النكاح فكونها تدفعه لتخرج من عصمته أولى بالجواز (٢).
الرد من وجهين:
الأول: فرق بين التبرع بطيب نفس مع بقاء الزواج وبين أن تدفع المال لتفتدي (٣).
الثاني: نهي المرأة عن طلب الفرقة من غير حاجة عام مع دفع المال وعدمه.
الدليل السادس: عن عائشة ﵂ أنَّ ابنة الجون ﵂ لما أُدْخِلَتْ على رسول الله ﷺ ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ»(٤).