للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: وصف المختلعات بالنفاق يدل على كراهية ذلك.

الرد: وصفهن بالنفاق يدل على التحريم لا الكراهة ويأتي.

الدليل الرابع: عن أنس عن النبي قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (١).

وجه الاستدلال: كما أنَّها تكره أن يفارقها من غير حاجة فكذلك يكره أن تفارقه من غير حاجة.

فنفي الإيمان نفي كمال مستحب فدل على الكراهة.

الرد: لا يأتي نفي كمال الإيمان في النصوص الشرعية إلا ويراد به نفي الكمال الواجب (٢) فتكون الفرقة من غير حاجة محرمة.

الدليل الخامس: ما يروى عن النبي أنه قال: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ - تعالى - الطَّلَاقُ» (٣).

وجه الاستدلال: الطلاق فرقة مكروهة وكذلك طلب المرأة الفرقة بعوض أو بغير عوض.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل السادس: في الفرقة قطع النكاح الذي طلب الشارع دوامه (٤).


= ينفرد بالمناكير لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عبد البر أجمعوا على أنَّه ضعيف متروك.
وقال الألباني في «الصحيحة» (٦٣٢) إسناده ضعيف جدًّا.
(١) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٢/ ٤٧٨).
(٣) انظر: (ص: ٧٢).
(٤) انظر: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٣/ ٢٤١).

<<  <   >  >>