وجه الاستدلال: وصف المختلعات بالنفاق يدل على كراهية ذلك.
الرد: وصفهن بالنفاق يدل على التحريم لا الكراهة ويأتي.
الدليل الرابع: عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (١).
وجه الاستدلال: كما أنَّها تكره أن يفارقها من غير حاجة فكذلك يكره أن تفارقه من غير حاجة.
فنفي الإيمان نفي كمال مستحب فدل على الكراهة.
الرد: لا يأتي نفي كمال الإيمان في النصوص الشرعية إلا ويراد به نفي الكمال الواجب (٢) فتكون الفرقة من غير حاجة محرمة.
الدليل الخامس: ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ - تعالى - الطَّلَاقُ» (٣).
وجه الاستدلال: الطلاق فرقة مكروهة وكذلك طلب المرأة الفرقة بعوض أو بغير عوض.
الرد: الحديث لا يصح.
الدليل السادس: في الفرقة قطع النكاح الذي طلب الشارع دوامه (٤).
= ينفرد بالمناكير لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عبد البر أجمعوا على أنَّه ضعيف متروك.وقال الألباني في «الصحيحة» (٦٣٢) إسناده ضعيف جدًّا.(١) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٢/ ٤٧٨).(٣) انظر: (ص: ٧٢).(٤) انظر: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٣/ ٢٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute