الثالث: الخلاف في القرء هل هو الطهر أو الحيض - يأتي إن شاء الله - في غير هذا الكتاب.
الرابع: على القول بأنَّ القرء الطهر فليس هذا القرء من العدة فكما أنَّ الحيضة التي طلقها فيها ليست من العدة فكذلك القرء الذي مسها فيه ليس من العدة وهو مذهب أبي عبيد (١).
الدليل الرابع: عن عقبة بن الحارث ﵁ أنَّه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عَزِيز فأتته امرأة فقالت: إنَّي قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ﵁: ما أعلم أنَّك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله ﷺ بالمدينة، فسأله فقال رسول الله ﷺ:«كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ»، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ ﵁ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ» (٢).
وجه الاستدلال: فرق النبي ﷺ بينهما بعد وقوع العقد فدل على وجوب رفع العقد المحرم.
الرد: تبين عدم صحة العقد فهي لا تحل له بحال بخلاف الطلاق البدعي فهو محرم وقت البدعة.
الترجيح: يترجح لي القول بوجوب مراجعة من طلقت في طهر جومعت فيه فهذا الطلاق منكر فيجب تغييره ويكون ذلك بالرجعة إذا كان الطلاق رجعيًا، والله أعلم.