للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: وصفه بالباطل يدل على عدم جوازه.

الدليل الثاني: عن سهل بن سعد قال: … أَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ .

وجه الاستدلال: طلاق الملاعنة بعد لعان الزوج لغو فلا يترتب عليه حكم فيكون الطلاق مباحًا لأنَّ الشارع لم يعده شيئًا.

الرد: وجه الحديث بعدة توجيهات (١).

الدليل الثالث: عن عثمان قال: قال رسول الله : «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلا يُنْكَحُ، وَلا يَخْطُبُ» (٢).

وجه الاستدلال: نكاح المحرم يخالف حكم الله فيبطل العقد ولا يترتب عليه كفارة لعدم الإثم بعد الإبطال فكذلك وصف الطلقة بالبائنة يبطل ويصح الطلاق ولا إثم.

الرد من وجهين:

الأول: نكاح المحرم مخالفة للشارع وتحرم المخالفة.

الثاني: عدم وجوب الكفارة لا يستلزم عدم الإثم فقتل العمد لا كفارة فيه على الصحيح وهو من كبائر الذنوب (٣).


(١) انظر: (ص: ٤٩٦).
(٢) رواه مسلم (١٤٠٩).
(٣) انظر: «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٣/ ٣٦٢).

<<  <   >  >>