للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: أنَّ ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة، فأتى

رسول الله ، فذكر ذلك له، فقال: «مَا أَرَدْتَ؟» قال: واحدة. قال: «اللهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟» قال: الله ما أردت إلا واحدة. قال: «هِيَ وَاحِدَةٌ» (١).

وجه الاستدلال: طلاق ركانة زوجته البتة ولم ينكر عليه النبي (٢).

الرد من وجوه:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: لو صح الحديث فلفظ البتة كناية طلاق فلمَّا نوى ركانة طلقة رجعية لم ينكر عليه بخلاف الطلقة البائنة.

الثالث: يجوز أنَّ ركانة طلق قبل الدخول أو أنَّ النبي أخر الإنكار عليه لحال اقتضت تأخيره إذ ذاك (٣).

الرد: هذا الاحتمال يحتاج دليل.

الدليل الخامس: القياس على الخلع فكلاهما طلقة بائنة (٤).

الرد من وجهين:

الأول: الخلع كان بائنًا لرفع ضرر رجعة الزوج بخلاف الطلقة البائنة ففيها تفويت الرجعة من غير حاجة.

الثاني: الخلع مشروع عند الحاجة (٥).

الدليل السادس: الطلاق البائن لا يفارق الرجعي إلا في صفة البينونة، وصفة


(١) انظر: (ص: ٥٢٠).
(٢) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٣) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٤) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٥) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).

<<  <   >  >>