للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البينونة لا تنافي صفة السنة فالطلقة الواحدة قبل الدخول بائنة وهي سنة وكذا الخلع في طهر لا جماع فيه بائن وهو سنة (١).

الرد من وجوه:

الأول: الطلاق البائن ينافي الطلاق الرجعي بكونه خلاف الطلاق المشروع.

الثاني: الطلقة قبل الدخول بائنة لأنَّها لا تكون إلا على هذه الصفة فلا عدة على غير المدخول بها بخلاف المدخول بها.

الثالث: الخلع فسخ وعلى القول بأنَّه طلاق فشرع لرفع ضرر الرجعة على المرأة بخلاف الطلقة البائنة ففيها ضرر من غير مصلحة للزوج (٢).

القول الثاني: محرمة: وهو رواية عند الأحناف (٣) ومذهب المالكية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥).


(١) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥).
(٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٦).
(٣) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٣٢)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٥)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧١)، و «فتح باب العناية» (٢/ ٩٤)، و «اللباب في شرح الكتاب» (٣/ ٣٧).
(٤) لم أقف على نص في كتب المالكية أنَّ الطلقة البائنة مباحة أو محرمة لكن الذي يظهر لي أنَّه طلاق محرم في مذهبهم وذلك لأمور:
١ - الطلقة البائنة من غير عوض تقع ثلاثًا في مذهب المالكية وطلاق الثلاث بدعي في قول عند المالكية. انظر: (ص: ٥٤٣).
٢ - الخلع طلقة بائنة وهو محل خلاف عند المالكية هل هو سني أو بدعي؟ انظر: «التوضيح» (٤/ ٤)، و «حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٤٧).
٣ - الطلاق السني عندهم طلقة واحدة رجعية. انظر: (ص: ١٨٠).
٤ - يأتي قريبًا أنَّ الطلاق بعض طلقة محرم عندهم.
(٥) لم أقف على نص في كتب الحنابلة أنَّ الطلقة البائنة مباحة أو محرمة لكن الذي يظهر لي أنَّه طلاق محرم في رواية في مذهب الحنابلة:
فالطلقة البائنة تقع ثلاثًا في رواية في المذهب وطلاق الثلاث بدعي في مذهب الحنابلة. انظر: «المحرر» (٢/ ١٠٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥١).

<<  <   >  >>