للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن أن نستدل لهذا القول بالآتي:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (البقرة: ٢٣٠).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] (الأحزاب: ٤).

الدليل الثالث: عن عائشة أنَّ رسول الله قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١).

وجه الاستدلال: الطلقة البائنة خلاف حكم الله فهي محرمة.

الرد: ما يخالف حكم الله من الشروط في العقود والفسوخ وغيرها يلغو ويصحح ما يوافق حكم الله.

الجواب: كونه لغوًا لا ينافي الإثم.

الدليل الرابع: عن محمود بن لبيد قال: أُخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ (٢).

وجه الاستدلال: غضب النبي من طلاق الثلاث لأنَّه يخالف الطلاق المشروع فكذلك الطلقة البائنة.

الدليل الخامس: في حديث عائشة في قصة بريرة «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ


(١) رواه مسلم (١٧١٨).
(٢) انظر: (ص: ٥٤٧).

<<  <   >  >>