الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١).
وجه الاستدلال: الطلقة البائنة خلاف حكم الله فهي محرمة.
الرد: ما يخالف حكم الله من الشروط في العقود والفسوخ وغيرها يلغو ويصحح ما يوافق حكم الله.
الجواب: كونه لغوًا لا ينافي الإثم.
الدليل الرابع: عن محمود بن لبيد ﵁ قال: أُخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ (٢).
وجه الاستدلال: غضب النبي ﷺ من طلاق الثلاث لأنَّه يخالف الطلاق المشروع فكذلك الطلقة البائنة.
الدليل الخامس: في حديث عائشة في قصة بريرة ﵄ «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ