قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
وجه الاستدلال: شَرْط الزوجِ كون الطلقة بائنة يخالف حكم الله ﷿ وتحرم مخالفة حكمه.
الرد من وجهين:
الأول: تقدم تصحيح العقد دون الشرط.
الجواب: تصحيح العقد لا يدل على حل الشرط فتلقي الجلب محرم والعقد صحيح وبيع الحاضر للبادي صحيح وهو محرم.
الثاني: لو كان ذكر الشرط الذي يخالف حكم الله محرمًا لما أباح النبي ﷺ لعائشة ﵂ اشتراط الولاء لأهل بريرة ﵂.
الجواب: التحريم على من اشترطه.
الدليل السادس: الطلاق محظور إلا للحاجة والحاجة تندفع بواحدة رجعية (١).
الأول: حكم الطلاق مسألة خلافية (٢).
الثاني: يلغى وصف بائنة فتكون رجعية.
الجواب: لكن هل هذا اللغو في الطلاق مباح؟.
(١) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨)، و «فتح باب العناية» (٢/ ٩٤).(٢) انظر: (ص: ١٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute