للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: الحديث ضعيف.

الثالث: على فرض صحته فاختلف في المراد بالحديث فهل المرأة زانية أو ترتكب ما دون ذلك (١)؟

الدليل الثاني: عن عمرو بن الأحوص الجشمي أنَّه شهد حجة الوداع مع رسول الله فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال: «أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا … » (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: الإجماع فلا يعلم في عصر من الأعصار أحد فرق بين زوجين لترك الصلاة مع كثرة تاركي الصلاة من الرجال والنساء (٣).

الرد من وجهين:

الأول: عدم العلم ليس بعلم وغاية الأمر أنَّ القائل لم يبلغه النقل وليس هذا إجماعًا عند أهل العلم (٤).

الثاني: ترك الصلاة من الأشياء التي يصعب إثباتها بغير الإقرار.

الدليل الرابع: يجوز للمسلم نكاح الكتابية وهي لا تصلي فكذلك المسلمة التي لا تصلي.


(١) انظر: (ص: ١٠٢).
(٢) انظر: (ص: ١٠٤).
(٣) انظر: «المغني» (٢/ ٣٠١).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٢٤٧).

<<  <   >  >>