الرد: الكتابية تقر على دينها بخلاف المسلمة إذا تركت الصلاة فلا تقر على ذلك فلذا بعض أهل العلم ممن لا يكفرون بترك الصلاة يرون أنَّ نكاح الكتابية أولى من نكاح المسلمة التاركة للصلاة لأنَّ نكاحها محل خلاف (١) فكفر المرتد أعظم من الكفر الأصلي بالإجماع (٢).
القول الثاني: تجب المفارقة: فيفارقها بطلاق أو خلع وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة (٣) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) والشيخ عبد الرحمن السعدي (٥) والشيخ عبد العزيز بن باز (٦) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٧)، والظاهر أنَّ هذا رأي كل من يقول بكفر تارك الصلاة.
الدليل الأول: قول الله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ](الممتحنة: ١).
وجه الاستدلال: التي لا تصلي كافرة ونهى الله إمساك الكافرة.
الرد: هذا موطن النزاع.
الترجيح: الخلاف في المسألة راجع إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة والذي يترجح لي أنَّ تارك الصلاة تركًا مطلقًا كافر كفرًا مخرجًا من الملة لدلالة الكتاب والسنة
(١) انظر: «جامع المسائل» (٤/ ١٤٢)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١٨٤)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٣١٥)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٣/ ٤٥٦). (٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٤٧٨). (٣) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩)، و «الكافي» (٣/ ١٦٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢٢). (٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٧٧). (٥) انظر: «الفتاوى السعدية» (ص: ٥١١). (٦) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (١٠/ ٢٣٧). (٧) انظر: «مجموع فتاوى الشيخ محمد العثيمين» (١٢/ ٥٣، ١٠٢).